أضف الموقع للمفضلة ا أخبر صديقك عن الموقع

 
الصفحة الرئيسية  

دليل المواقع الإسلامية

 

دليل الجمعيات الخيرية

  إذاعة القرآن الكريم   مسابقة الشهر   سجل الزوار
 

.: ::   قال الله تعالى   ( إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ) الآية (9) سورة الإسراء   :: :.      .: ::   قال الله تعالى   (  لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ )  الآية (21) سورة الحشر    :: :.    .: ::    قال الله تعالى   (  وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا  )  الآية (82) سورة الإسراء   :: :.     .: ::   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  (  خيركم من تعلم القرآن وعلمه )   رواه البخاري   :: :.    .: ::    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  (  أقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه  )   رواه مسلم   :: :.

فضل القرآن

 

 

 
 
 
 
 
 

نظام جمعيات تحفيظ القرآن

 
         
   

 

::  التنظيم الإداري ::

 

::  المادة ( 25 )

      تتكون الجمعية من الهيئات الآتية :
1. الجمعية العمومية .
2. مجلس الإدارة .
4. اللجان التي تشكلها الجمعية العمومية و مجلس الإدارة ويحدد القرار الصادر بتشكيلها اختصاص كل لجنة ومسماها.

 

::  المادة ( 26 )
      الجمعية العمومية :
1. تتكون الجمعية العمومية من كافة الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم قبل الجمعية ومضت على عضويتهم سنة على الأقل .
2. تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مقر الجمعية .
3. تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية وتعتبر قراراتها ملزمة لجميع أعضائها .
4. تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً كل سنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية .
5. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية بناءً على دعوة خطية من مجلس إدارة الجمعية مشتملة على جدول الأعمال ، والمواضيع المراد بحثها ومكان الاجتماع ، وتاريخه
 ، وساعة انعقاده ، على أن توجه الدعوة قبل الموعد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل .
6. يجوز للعضو العامل أن يفوض كتابة عضواً آخر من الأعضاء العاملين يمثله في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت ، ولا يجوز التفويض عن أكثر من عضو
 آخر شريطة ألا يكون من تم تفويضه عضواً في مجلس الإدارة .
7. يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره 51 %  من الأعضاء العاملين وإذا مضت ساعة على انقضاء الوقت المحدد للانعقــاد دون اكتمال النصاب النظامي يتم عقد الاجتماع بما لا يقل عن 25 % من الأعضاء العاملين ، وإذا لم يكتمل هذا النصاب فيؤجل الاجتماع لمدة لا تقل عن خمســة عشر يوماً ولا تزيد عن شهر ، وفي هذه الحالة يتم عقد اجتماع الجمعية العمومية بمن حضر من الأعضاء العاملين ، وفي جميع الأحوال يتعين حضور اجتماعات الجمعية العمومية أحد أعضاء فرع المجلس الأعلى ومندوب من الأمانة العامة مراقبين .
8. يجب على الجمعية إبلاغ الوزارة وإبلاغ فرع المجلس الأعلى بموعد اجتماع الجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل مع تزويد كل منهما بصورة من خطاب الدعوة ، وجدول الأعمال ، والتقرير السنوي ، والحسابات الختامية ، والميزانية التقديرية المقترحة للسنة المالية الجديدة .
9. يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه ، رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية ، وفي حالة غيابهما يتم انتخاب الرئيس من بين الحاضرين للاجتماع .
10. تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ويتم التصويت برفع الأيدي فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيكون التصويت سرياً وكتابة .
11. تسجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ، والقرارات الصادرة عنها في سجل خاص يوقع عليه الرئيس أو نائبه وعضو فرع المجلس الأعلى ومندوب الأمانة العامة ، ويرفق به بيان بأسماء أعضاء الجمعية الحاضرين بأنفسهم ، أو بتفويض عن غيرهم مصحوباً بتلك التفويضات .
12. يجب على الجمعية إبلاغ الوزارة ، وفرع المجلس الأعلى ، بصورة من محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ، والقرارات الصادرة عنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الاجتماع .
13. للوزير وقف تنفيذ أي قرار يصدر عن الجمعية العمومية إذا كان مخالفاً لأحكام النظام الأساسي أو للائحة الداخلية أو يتنافى أو يتعارض مع أية أنظمة أو تعليمات أخرى صادرة عن الجهات ذات العلاقة .
14. يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي بطلب من مجلس الإدارة أو من ثلث أعضائها العاملين أو من فرع المجلس الأعلى أو من الوزارة للنظر في الحالات الآتية :
أ اضطراب أعمال الجمعية المالية أو الإدارية .
ب إنهاء عضوية رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة .
ج حل الجمعية أو دمجها في جمعية أخرى أو اندماج أخرى فيها .
 

::  المادة ( 28 )

      تختص الجمعية العمومية بالآتي :
1. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعية عن السنة المالية المنتهية والتصديق عليها بعد مناقشتها .
2. إقرار الميزانية التقديرية المقترحة للسنة المالية الجديدة .
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال السنة المالية المنتهية .
4.  دراسة تقرير الوزارة وملاحظاتها على الجمعية إن وجدت .
5.  دراسة تقرير فرع المجلس الأعلى وملاحظاته على الجمعية إن وجدت .
6.  بحث وإقرار أو تعديل برنامج العمل الذي يقترحه مجلس الإدارة للسنة القادمة .
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو تجديد عضويتهم .
8.  تعيين محاسب قانوني مرخص لمراقبة ومراجعة حسابات الجمعية .
9.  تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة .
10. دراسة كل ما يتعلق بممتلكات الجمعية من عقارات ، وأموال ، وطرق استثماراتها ، وتنميتها ، وصيانتها .

 

 

::  المادة ( 29 )

       مجلس الإدارة :
1.  تدار الجمعية من قبل مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها العاملين بطريق الاقتراع السري .
2. على أعضاء مجلس الإدارة المنتخب أن يعقدوا اجتماعا لهم بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية مباشرة وذلك لانتخاب الرئيس ونائبه والعضو المسؤول المالي .
3. مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات ، ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو الذي انتهت مدة عضويته .
4. العضوية في مجلس الإدارة عمل تطوعي لا يتقاضى عليه أعضاؤه أجراً أو راتباً ، أو مكافأة ، أو أي امتيازات مالية لقاء عضويته بالمجلس .
5.  لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والعمل لدى الجمعية أو لدى فرع المجلس الأعلى أو لدى الأمانة العامة بأجر .
6. يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً بحضور أربعة أعضاء على الأقل يكون من بينهم الرئيس   أو نائبه ولا يجوز تفويض عضو عن عضو آخر ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً .
7.  يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مقر الجمعية ، وتكون اجتماعات المجلس دورية منتظمة على أن لا يقل عدد هذه الاجتماعات عن اجتماع واحد شهرياً .
8.  مع مراعاة ما نصت عليه المادة ( 19 ) من هذا النظام يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي :
أ . أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره .
ب .أن يكون مقيماً في مكان مقر الجمعية .
9. يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في المجلس في إحدى الحالات الآتية :
أ . إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها ي المادة ( 19 ) من هذا النظام .
ب . إذا وجد فيه سبب من أسباب فقدان العضوية المنصوص عليها في المادة (21) من هذا النظام
ج . إذا تغيب بدون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متتالية .
د . إذا أصبح غير قادر على ممارسة عمله في مجلس الإدارة ويصدر بفقد العضوية  قرار من مجلس الإدارة ويكون هذا القرار نافذاً من تاريخ صدوره ولا يحق للعضو الذي فقد عضويته حضور جلسات المجلس وله أن يتظلم منه إلى كل من الجمعية العمومية ، وإلى فرع المجلس الأعلى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به وينظر هذا التظلم في أول اجتماع للجمعية العمومية .
10. يحل محل العضو الذي فقد عضويته في مجلس الإدارة العضو الاحتياطي الحاصل على أكثر الأصوات في انتخاب أعضاء المجلس ، فإذا كان هذا المنصب الشاغر للرئيس أو نائبه أو المسؤول المالي فيشغل هذا المنصب بالانتخاب من بين أعضاء المجلس بعد اكتمال عددهم على انه إذا لم يتوفر في الأعضاء الاحتياطيين ما يكفي لشغل المناصب الشاغرة في المجلس فعلى فرع  المجلس الأعلى ترشيح من يشغل المناصب الشاغرة من بين الأعضاء العاملين بالجمعية ، ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير وذلك إلى حين اجتماع أول جمعية عمومية لانتخاب من يشغل المناصب التي شغرت بمجلس الإدارة .

 

 

::  المادة ( 30 )

        مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة :
 يتولى مجلس الإدارة إدارة أعمال الجمعية بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها والمحددة في هذا النظام وفي حدود اللائحة الداخلية ، وله على وجه الخصوص :
1. البت في طلبات الانضمام لعضوية الجمعية .
2.  تحديد البنوك التي تودع فيها أموال الجمعية .
3. إدارة ممتلكات الجمعية وصيانتها وتنميتها والتصرف فيها وفقاً للأصول المتبعة في ذلك .
4. إدارة استثمار أموال الجمعية وتنميتها وفقاً للأصول المتبعة في ذلك .
5. تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة من أعضاء مجلس الإدارة ، ويجوز اختيار أعضاء في هذه اللجان من أعضاء الجمعية العاملين .
6. استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن .
7. الإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية وكافة التعليمات الواردة من جهات الاختصاص .
8. قبول المنح ، والهبات ، والإعانات ، والتبرعات ، والزكوات ، والوصايا ، والأوقاف التي تقدم للجمعية على ألا تتعارض مع الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله الجمعية .
9. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .
10. إعداد تقرير عن نشاط الجمعية ومنجزاتها خلال العام وعرضه على الجمعية العمومية ، وإرسال نسخة منه إلى فرع المجلس الأعلى بالمنطقة ، ونسخة إلى الأمانة العامة .
11. إعداد خطط وبرامج لتحقيق أهداف الجمعية والتوسع فيها والإشراف على تنفيذها ومتابعتها
12. دراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعية وإعداد تقرير عنها وتولي مناقشتها أمام الجمعية العمومية مع إرسال نسخة من الميزانية العمومية والحسابات الختامية لفرع المجلس الأعلى بالمنطقة ونسخة إلى الأمانة العامة .
13. اقتراح الميزانية التقديرية للعام القادم وتولي مناقشتها أمام الجمعية العمومية.
14. العمل على حل الخلافات التي يمكن أن تحدث بين الجمعية وأعضائها أو بين الأعضاء أنفسهم فيما يتعلق بأمور الجمعية واتخاذ كافة التدابير لإنهائها أو الحيلولة دون وقوعها .
15. تعيين مدير تنفيذي للجمعية ، وتعيين محاسب لها ، وتعيين المدير التعليمي ، والقيام بكافة شؤون العاملين بالجمعية من تعيين ، ونقل، وندب ، وفصل ، وتأديب ، وما إلى ذلك.
16. النظر في أمر عضو مجلس الإدارة الذي يتغيب عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول ، ويجوز للمجلس في هذه الحالة اعتباره مستقيلاً على أن يتم إخطاره بذلك كتابة على عنوانه المدون لدى الجمعية .
17. إعداد لائحة شؤون العاملين بالجمعية تضمن حقوقهم وتوضح التزاماتهم وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها .
18. إعداد لائحة مالية تنظم سير العمل داخل الجمعية وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها .

 

 

::  المادة ( 31 )

مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة :
     يتمتع رئيس مجلس الإدارة بالصلاحيات الآتية :
1. رئاسة اجتماعات المجلس .
2. تمثيل الجمعية أمام الجهات المختصة في جميع القضايا الني ترفع من أو على الجمعية .
3.التوقيع على ما يصدر عن الجمعية من قرارات أو عقود أو غير ذلك بعد موافقة المجلس عليها .
4. تلقي المكاتبات الواردة للجمعية والتصرف فيها .
5. إقرار جدول أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته .
6.التوقيع على الشيكات والأوراق المالية ومستندات الصرف مع نائب رئيس المجلس أو مع عضو المجلس المسؤول المالي .
7. توجيه الدعوة لمساعدة الجمعية ومعاونتها على أداء مهامها .
8.إرسال نسخة من التقرير السنوي مع نسخة من الحسابات الختامية لأعضاء الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد للاجتماع السنوي للجمعية العمومية بشهر على الأقل .

 

 

::  المادة (32)

مهام ومسؤوليات نائب الرئيس :
     يقوم نائب الرئيس مقامه في حالة غيابه وتكون للنائب في هذه الحالة كافة صلاحيات الرئيس .

 

 

::  المادة (33)

        مهام ومسؤوليات عضو مجلس الإدارة المسؤول المالي :
      يعتبر عضو مجلس الإدارة المسؤول المالي مشرفاً على شؤونها المالية طبقاً للتنظيم المالي الذي يضعه المحاسب القانوني ويوافق عليه مجلس الإدارة ، وله على وجه الخصوص ما يلي :
1. التأكد من المبالغ الواردة للجمعية وإنها استلمت بموجب سندات قبض رسمية مختومة بخاتم الجمعية وموقعه منه ومن الأشخاص المكلفين بذلك من قبل مجلس الإدارة .
2. التأكد من إيداع تلك الأموال فور تسلمها لدى البنك الذي تتعامل معه الجمعية .
3. التوقيع مع المختصين على كافة السجلات المالية وكذلك سندات الصرف التي تتم من صندوق الجمعية أو من البنك الذي تتعامل معه الجمعية .
4. التأكد من الاحتفاظ بمقر الجمعية بسندات القبض وسندات الصرف ودفاتر الشيكات وكافة الأوراق التي لها قيمة مالية وكافة مستندات وسجلات الجمعية .
5. المشاركة في وضع مشروع الميزانية التقديرية المقترحة للسنة المالية القادمة .
6. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية وفقاً لما هو معتمد في الميزانية .
7. القيام بكافة ما يطلبه مجلس الإدارة من أعمال تدخل في اختصاصه غير ما سلف بيانه .

 

 

   
         
 
 

 

www.altheker.com     ::     www.altheker.net     ::     www.altheker.org

من نحن ا راسلنا

[ نبذة عن الجمعية ] [ نظام الجمعيات ] [ الشؤون التعليمية ] [ القسم النسائي ] [ القرآن الكريم ] [ تفسير القرآن ] [ علم التجويد ] [ الاستشفاء بالقرآن ] [ تلاوة وقارئ ]

[ دراسات وبحوث ] [ أخبار الجمعية ] [ أرشيف الأخبار ] [ مشاريع الجمعية ] [ دعم الجمعية ] [