::
العضوية
::
::
المادة (19)
يجب أن تتوفر في عضو أو عضوة الجمعية الشروط
التالية :
1. أن يكون سعودي الجنسية .
2. أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره .
3. أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً .
4. أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو
الأمانة .
5. أن يكون قد سدد الحد الأدنى لرسم الاشتراك السنوي .
6. يجب أن تتوفر الشروط السابقة في العضوات في الأقسام النسائية
في أي جمعية .
::
المادة (20)
أنواع العضوية هي :
1. عضو عامل
:
هو العضو
الذي يشارك في تأسيس الجمعية ، أو التحق بها
بعد قيامها بناءً على قبول مجلس الإدارة لطلب
العضوية المقدم منه ، ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ، والتصويت على
قراراتها ، وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ، وذلك
بعد مضى سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية على أن يدفع اشتراكاً سنوياً مقداره خمسمائة (500) ريال حداً
أدنى .
وتتبع نفس الإجراءات للعضوات في حضور اجتماعات
الجمعية العمومية للقسم النسائي والترشيح
لعضوية مجلس القسم النسائي للجمعية .
2.
عضو شرف
:
هو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويتها نظير ما
قدمه لها من خدمات جليلة مادية أو معنوية
ساعدت الجمعية على تحقيق أهدافها ، وله حق
حضور اجتماعات الجمعية العمومية ، ومناقشة ما
يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت ، أو
الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
::
المادة ( 21 )
يفقد العضو عضويته في الجمعية بإحدى الحالات
الآتية :
1.
الوفاة .
2. الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي .
3. إذا فقد شرطاً من شروط العضوية الواردة في
المادة ( 19 ) من هذا النظام .
4. إذا ألحق عن عمد بالجمعية أضراراً جسيمه
سواءً كانت مادية أو معنوية ويعود تقدير ذلك
لمجلس الإدارة وموافقة فرع
المجلس الأعلى بالمنطقة .
5. إذا تأخر عن تسديد الاشتراك السنوي لمدة
ستة شهور من بداية السنة المالية للجمعية بعد
إخطاره بخطاب على
عنوانه المدون لديها ، وفيما عدا الحالتين (
1و2 )
من هذه المادة يصدر بفقدان العضوية قرار
من مجلس الإدارة .
::
المادة ( 22 )
يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية لمن فقدها
بسبب عدم تسديد الاشتراك السنوي في حالة أدائه
المبلغ المستحق عليه .
ولا يجوز للعضو ، أو لورثته ، أو لمن فقد
عضويته استرداد ما تم دفعه للجمعية من
اشتراكات ، أو تبرعات ، أو هبات سواء كان ذلك
نقداً ، أم عيناً مهما كانت الأسباب .
::
المادة ( 23 )
يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية الاطلاع في مقر
الجمعية على السجلات الخاصة بمحاضر جلسات
الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
وقراراتها .
كما يحق له الاطلاع على الميزانية العمومية
ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على
الجمعية العمومية بوقت كاف .
::
المادة ( 24 )
على عضو الجمعية ما يلي :
1. الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على
عضويته بالجمعية أو القيام بجميع الواجبات
المنصوص عليها في هذا النظام وفي
اللائحة الداخلية للجمعية .
2. التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات
مجلس الإدارة .
3. إبلاغ الجمعية
–
كتابة
–
بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديها
.