::
فروع المجلس الأعلى
للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بالمناطق
::
::
المادة (8)
ينشأ في كل منطقة من مناطق المملكة فرع للمجلس
الأعلى ويكون مقره عاصمة المنطقة ويتكون
من :
1.
أحد الشخصيات من بين أكبر جمعيتين في المنطقة
يختاره الوزير لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد
لمرة واحدة.
رئيساً
2. رؤساء الجمعيات في عاصمة المنطقة
والمحافظات التابعة لها أو نوابهم في حالة
غيابهم.
أعضاء
3. مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف
والدعوة والإرشاد في المنطقة.
عضواً
4. مدير فرع وزارة المعارف في المنطقة.
عضواً
5. مدير فرع رئاسة تعليم البنات في
المنطقة.
عضواً
6. المسؤول المالي من كل مجلس إدارة أكبر
جمعيتين في المنطقة من حيث عدد الطلاب
والطالبات.
عضوين
7. أمين سر للمجلس يتم اختياره من قبل أعضاء
مجلس إدارة الفرع.
ويجوز للمجلس دعوة من يراه من خارج المجلس
للاستئناس برأه أيضاً.
::
المادة (9)
يختص فرع المجلس الأعلى في المنطقة بما يلي :
1.
الإشـــراف على نشـاط الجمعيات في المنطقة وتقويمه وتوجيهه بما
يضمن ازدهــــاره وتطويـــره وعلى كــل جمعية
في
المنطقة تزويد فرع المجلس الأعلى فيها بنسخة من محاضر اجتماعات
مجلس إدارتها أولاً بأول .
2.
الإسهام في توفير الدعم للجمعيات عن طريق تشجيع المحسنين على
التبرع لها ومعاونتها .
3. الإسهام في توفير الدعم العلمي والإداري للجمعيات في المنطقة
بإمدادها بالخطط والمناهج .
4. اقتراح تعديل النظام الأساسي أو اللائحة الداخلية وعرضه على
المجلس الأعلى .
5.
إعداد تقرير سنوي شامل عن الجمعيات في المنطقة وإرســاله
للمجلــس الأعلى ، وعلى كل جمعية في المنطقة
تزويد
فرع المجلس الأعلى بنسخة من الميزانية السنوية والحسابات
الختامية المعدة من مراجع الحسابات القانوني .
6.
التأكد من التزام كل جمعية بالمنطقة ببنود الميزانية التقديرية
وعدم تجــاوز بنودها وعلى كــل جمعية في
المنطقة تزويـد
فرع المجلس الأعلى بنسخة من الميزانية التقديرية فور اعتمادها
من الجمعية العمومية .
7.
الموافقة على حل الجمعيات في المنطقة أو دمجها مع غيرها ولا
ينفذ هذا الاقتراح إلا بعد التصــديق عليه من
المجلــس
الأعلى وصدور قرار من الوزير بذلك .
8.
الموافقة على قرار الجمعية العمومية لأي جمعية بإسقاط العضوية
لمن زالت عنه أحد شروط العضـــــوية
المحـــددة في
المادتين (19) و (21) من هذا النظام .
::
المادة (10)
يجتمع فرع المجلس الأعلى في المنطقة مرة كل
ثلاثة شهور على الأقل بناءً على دعوة من رئيس
الفرع ، ويكون اجتماعه صحيحاً إذا حضر أكثر من
نصف الأعضاء ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية
أصوات الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح
الذي بجانبه الرئيس ، ولا تقبل الإنابة في
حضور جلسات فرع المجلس الأعلى .
::
المادة (11)
يعقد فرع المجلس الأعلى اجتماعاته في مقر
عاصمة المنطقة ، وله أن يعقد جلساته في مقر أي
جمعية في المحافظات التابعة له .
::
المادة (12)
تتكفل الوزارة برواتب الجهاز الإداري لفروع
المجلس الأعلى بالمناطق ، وكذلك المصروفات
الإدارية من إيجار وكهرباء وهاتف وخلافه .